Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/11/1954 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

مادة 14: يتألف مجلس التصميم والانماء: - من وزير التصميم العام رئيسا - من المدير العام لوزارة التصميم العام نائب رئيس - من المدير العام لوزارة المالية عضوا - من المدير العام لوزارة الاقتصاد عضوا - من ستة مستشارين لبنانيين من اهل الفن والخبرة والاختصاص عضوا تمثل كل وزارة في المجلس عند بحث الامور المتعلقة بها ويكون لممثلها صفة العضو. يقوم رئيس ديوان وزارة التصميم بوظيفة امين سر. تتخذ مقررات المجلس بالاكثرية المطلقة.

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/11/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/196186/article/14/