المادة 21
مادة 21: على وزارة التصميم ان تقدم الى مجلس النواب بواسطة مجلس الوزراء تقريرا سنويا عن اعمالها ينشر في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/11/1954 لا إلغاء مسجل
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 21: على وزارة التصميم ان تقدم الى مجلس النواب بواسطة مجلس الوزراء تقريرا سنويا عن اعمالها ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/11/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/196186/article/21/