Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/11/1954 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: تتولى مصلحة مراقبة التنفيذ الاتصال بالادارات العامة الموكول اليها تنفيذ المشاريع للوقوف على سير اعمال التنفيذ ووضع تقارير مفصلة بذلك ترفعها الى الوزير الذي يحيلها على مجلس التصميم والانماء لدرسها وتقديم مقترحاته وتوصياته بشأنها. لوزير التصميم العام ان يطلب بواسطة رئاسة مجلس الوزراء الى الوزارات المختلفة تنفيذ المشاريع الموكولة اليها بموجب التصميم العام وايداعه تقارير مفصلة عن سير هذه المشاريع.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/11/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/196186/article/8/