المادة 54
مادة 54: يوضع مشروع تنظيم للمدن والاماكن التي تعين بمرسوم بناء على لائحة منهاج تضعها وزارة الداخلية.
قانون الاستملاك ملغى ملغى
المادة 54 من قانون الاستملاك. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 54: يوضع مشروع تنظيم للمدن والاماكن التي تعين بمرسوم بناء على لائحة منهاج تضعها وزارة الداخلية.
المادة 54 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/decree/196199/article/54/