المادة 80
مادة 80: تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي او التي لا تتفق مع مضمونه.
قانون الاستملاك ملغى ملغى
المادة 80 من قانون الاستملاك. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 80: تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي او التي لا تتفق مع مضمونه.
المادة 80 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/decree/196199/article/80/