المادة 1
مادة 1: تعتبر شهادة "البكالوريا الفنية" المنشأة بموجب المرسوم رقم 9404 تاريخ 2/5/1962 من الشهادات التي تخول حاملها الدخول الى معاهد التعليم العالي لمتابعة التخصص .
مرسوم رقم 1936 08/06/1965
مرسوم رقم 1936 تاريخ 08/06/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 21/06/1965. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم رقم 9583 تاريخ 27 حزيران 1955
بناء على المرسوم رقم 9404 تاريخ 2 ايار سنة 1962
وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22 ايار 1965
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر شهادة "البكالوريا الفنية" المنشأة بموجب المرسوم رقم 9404 تاريخ 2/5/1962 من الشهادات التي تخول حاملها الدخول الى معاهد التعليم العالي لمتابعة التخصص .
مادة 2: تعتبر شهادة "البكالوريا الفنية" وشهادة "معاون مهندس " المنشأة بالمرسوم رقم 9583 تاريخ 27/6/1955, متعادلتين في كل ما يتعلق بشروط التعيين للوظائف العامة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 8 حزيران سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير التربية الوطنية الامضاء: غالب شاهين
نصوص ذات صلة