المادة 2
مادة 2: تجدد هذه الكسوة مرة كل سنة ويكلف بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد الوطني العمال الذين يلزمون بارتداء هذه الملابس
مرسوم رقم 2047 تاريخ 29/08/1959 ملغى ملغى
المادة 2 من مرسوم رقم 2047 تاريخ 29/08/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 02/09/1959. الحالة: ملغى.
مادة 2: تجدد هذه الكسوة مرة كل سنة ويكلف بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد الوطني العمال الذين يلزمون بارتداء هذه الملابس
المادة 2 من مرسوم رقم 2047 تاريخ 29/08/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/196202/article/2/