Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2047 29/08/1959

تخصيص كسوة لعمال مغارة جعيتا السياحية

مرسوم رقم 2047 تاريخ 29/08/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 02/09/1959. عدد المواد: 3. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2047
التاريخ
29/08/1959
الجريدة الرسمية
العدد 49, 02/09/1959, ص. 748
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 10455 تاريخ 03/07/1968
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 10455 تاريخ 03/07/1968 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2047 تاريخ 29/08/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخصص كسوة لعمال مغارة جعيتا السياحية التابعين للمفوضية العامة للسياحة والاصطياف والاشتاء على الوجه التالي: لباس الرأس - قبعة بشكل كاسكيت تعلوه شارة مغارة جعيتا من نوع ولون قماش الكسوة مغلفة بغطاء نيلون. السترة- من القماش الكاكي الصيفي ذات اربع جيوب مفتوحة القبة ذات صف واحد من اربعة ازرار بيضاء اللون نيكل. البنطلون- طويل من نوع قماش السترة زي عادي مع رده في اسفله. يخصص لكل عامل ستة جوارب لون بني وربطتي رقبة (كرافات ) قماش كاكي وقميصين كاكي ايضا وحذاء جلد لون بني

المادة 2

مادة 2: تجدد هذه الكسوة مرة كل سنة ويكلف بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد الوطني العمال الذين يلزمون بارتداء هذه الملابس

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 29 آب 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959