Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6402 27/09/2001

تعيين اعضاء في مجلس ادارة المجلس الوطني للبحوث العلمية وتعيين رئيس ونائب رئيس للمجلس (الدكتور جورج طعمه رئيسا والدكتور عبد الحميد حلاب نائبا للرئيس)

مرسوم رقم 6402 تاريخ 27/09/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 04/10/2001. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6402
التاريخ
27/09/2001
الجريدة الرسمية
العدد 49, 04/10/2001, ص. 4470-4471
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 6619 تاريخ 24/10/2001 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6402 تاريخ 27/09/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

14/09/1962 (انشاء المجلس الوطني

للبحوث العلمية) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 12765 تاريخ

15/05/1963 (تطبيق قانون انشاء المجلس

الوطني للبحوث العلمية) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 7136 تاريخ

17/08/1995 (تجديد تعيين اعضاء في

مجلس ادارة المجلس الوطني للبحوث

العلمية وتعيين رئيس ونائب رئيس

جديد),

بناء على المرسوم رقم 1658 تاريخ

16/11/1999 (تجديد تعيين رئيس واعضاء

في مجلس ادارة المجلس الوطني للبحوث

العلمية وتعيين عضو جديد في المجلس),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 53

تاريخ 01/07/1993 المتضمن عدم جواز

تعيين اساتذة من الجامعة اللبنانية

في عضوية او رئاسة مجالس ادارة

المؤسسات العامة بالاستناد الى قانون

تنظيم عمل الهيئة التعليمية في

الجامعة اللبنانية رقم 6/70 تاريخ

23/02/1970,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلستيه

المنعقدة بتاريخ 24/09/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السادة الواردة اسماؤهم ادناه اعضاء في مجلس ادارة المجلس الوطني للبحوث العلمية لمدة ست سنوات: ­ الدكتور عبد الحميد حلاب ­ الدكتور سمير علم ­ الدكتور انطوان حجار ­ الدكتور محمد علي قبيسي ­ الدكتور أحمد هاشم ناصري

المادة 2

مادة 2: عين الدكتور روبير حنا عضوا في مجلس الادارة خلفا للعضو المستقيل الدكتور نجيب ابو حيدر وذلك حتى تاريخ 30/07/2003,

المادة 3

مادة 3: جدد تعيبن الدكتور جورج طعمة رئيسا لمجلس ادارة المجلس الوطني للبحوث العلمية والدكتور عبد الحميد حلاب نائبا للرئيس وذلك لمدة سنتين.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 ايلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلى الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001