المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية مستوردي السيارات في لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات مصلحة تسجيل السيارات والآليات, وهي تجهيزات فنية بقيمة حوالي /25.000/د.أ. وتحمل المواصفات التالية:
مرسوم رقم 6434 28/09/2001
مرسوم رقم 6434 تاريخ 28/09/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 04/10/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة
للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزرا في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/09/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية مستوردي السيارات في لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات مصلحة تسجيل السيارات والآليات, وهي تجهيزات فنية بقيمة حوالي /25.000/د.أ. وتحمل المواصفات التالية:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة