Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 6376 تاريخ 25/09/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 6376 تاريخ 25/09/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 04/10/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بسنتين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4 من مرسوم رقم 6376 تاريخ 25/09/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/196286/article/4/