Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6414 28/09/2001

تصديق والغاء تخطيط طريق في منطقة اللويزة العقارية (قضاء بعبدا)

مرسوم رقم 6414 تاريخ 28/09/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 04/10/2001. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6414
التاريخ
28/09/2001
الجريدة الرسمية
العدد 49, 04/10/2001, ص. 4487-4488
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 12113 تاريخ 23/03/2004 (the text)
مرسوم رقم 12113 تاريخ 23/03/2004 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6414 تاريخ 28/09/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 12275 تاريخ 19/03/1963,

بناء على قرار بلدية اللويزة رقم 48 تاريخ 03/05/2001,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 17 تاريخ

09/05/2001,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقة اللويزة العقارية (قضاء: بعبدا).

المادة 2

مادة 2: الغيت الاقسام من التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 12275 تاريخ 19/03/1963 والبراحات التابعة لها والمبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه, وذلك في منطقة اللويزة العقارية (قضاء: بعبدا).

المادة 3

مادة 3: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط على الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001