المادة 2
مادة 2: عند البدء بالتخابر الآلي بين مختلف المناطق يحدد وزير البريد والبرق والهاتف بقرارات منه تواريخ العمل بالمادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 11321 تاريخ 30/11/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 11321 تاريخ 30/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 05/12/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: عند البدء بالتخابر الآلي بين مختلف المناطق يحدد وزير البريد والبرق والهاتف بقرارات منه تواريخ العمل بالمادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 11321 تاريخ 30/11/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/196330/article/2/