المادة 3
مادة 3: يعين رئيس مجلس الادارة المتفرغ وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة الخامسة من النظام العام للمؤسسات العامة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد او التمديد
مرسوم رقم 6052 تاريخ 01/12/1994 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 6052 تاريخ 01/12/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 08/12/1994. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعين رئيس مجلس الادارة المتفرغ وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة الخامسة من النظام العام للمؤسسات العامة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد او التمديد
المادة 3 من مرسوم رقم 6052 تاريخ 01/12/1994 https://lebaneselegislation.com/decree/196393/article/3/