المادة 2
مادة 2: يحدد وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بقرار منه موعد فتح الثانويتين المشار اليهما في المادة الاولى كما يحدد السنوات المنهجية لكل منهما
مرسوم رقم 6009 تاريخ 28/11/1994 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 6009 تاريخ 28/11/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 08/12/1994. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحدد وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بقرار منه موعد فتح الثانويتين المشار اليهما في المادة الاولى كما يحدد السنوات المنهجية لكل منهما
المادة 2 من مرسوم رقم 6009 تاريخ 28/11/1994 https://lebaneselegislation.com/decree/196403/article/2/