المادة 12
مادة 12: تتولى مصلحة الضابطة السياحية مراقبة استثمار المؤسسات السياحية التي تخضع لترخيص من وزارة السياحة وذلك على اختلاف انواعها وفئاتها كما تتولى الاشراف على اعمال مفرزة الشرطة السياحية وادارتها.
مرسوم رقم 10339 تاريخ 23/05/1975 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من مرسوم رقم 10339 تاريخ 23/05/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 19/06/1975. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 12: تتولى مصلحة الضابطة السياحية مراقبة استثمار المؤسسات السياحية التي تخضع لترخيص من وزارة السياحة وذلك على اختلاف انواعها وفئاتها كما تتولى الاشراف على اعمال مفرزة الشرطة السياحية وادارتها.
المادة 12 من مرسوم رقم 10339 تاريخ 23/05/1975 https://lebaneselegislation.com/decree/196471/article/12/