المادة 1
مادة 1: حدد ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية بمبلغ 12 ليرة.
مرسوم رقم 2906 تاريخ 18/12/1985 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 2906 تاريخ 18/12/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 19/12/1985. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: حدد ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية بمبلغ 12 ليرة.
المادة 1 من مرسوم رقم 2906 تاريخ 18/12/1985 https://lebaneselegislation.com/decree/196475/article/1/