Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1450 11/10/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاعلام لعام 1999

مرسوم رقم 1450 تاريخ 11/10/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 21/10/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1450
التاريخ
11/10/1999
الجريدة الرسمية
العدد 49, 21/10/1999, ص. 2833
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1496 تاريخ 19/10/1999 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1450 تاريخ 11/10/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 17/09/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /6683450000/ل.ل. (فقط سنة مليارات وستماية وثلاثة وثمانون مليوناً وأربعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية). (ما يعادل /4432000/د.أ) إلى: الباب 12 ـ وزارة الإعلام الفصل 1 ـ الإعلام الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر البند 14 ـ التحويلات الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 ـ مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح (مساهمة إلى تلفزيون لبنان) /6683450000/ل.ل. (فقط ستة مليارات وستماية وثلاثة وثمانون مليوناً وأربعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الإعلام الإمضاء: أنور الخليل وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999