Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11145 14/10/1997

منح عفو خاص

مرسوم رقم 11145 تاريخ 14/10/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 23/10/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11145
التاريخ
14/10/1997
الجريدة الرسمية
العدد 49, 23/10/1997, ص. 3548
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11145 تاريخ 14/10/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ

01/03/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,

بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية

الصادر بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته لا سيما

المادة 469 منه,

وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ

05/06/1997 بطلب العفو الخاص المقدم من

السجين بلال احمد بلال من التابعية

اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى المدعو بلال أحمد بلال، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من العقوبة المحكوم عليه بها بموجب الحكم الصادر عن محكمة التمييز الجزائية تاريخ 4/2/1997.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 14 تشرين الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997