المادة 2
مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مرسوم رقم 11148 تاريخ 14/10/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 11148 تاريخ 14/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 23/10/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 11148 تاريخ 14/10/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/196576/article/2/