المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 11169 تاريخ 14/10/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 11169 تاريخ 14/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 23/10/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 11169 تاريخ 14/10/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/196603/article/3/