Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من مرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 26/09/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

مادة 29: تدير جمعية الشباب هيئة يطلق عليها اسم الهيئة الادارية مهمتها ادارة شؤون الجمعية - يجري انتخاب اعضاء الهيئة الادارية للجمعية من قبل الجمعية العمومية وهؤلاء يوزعون الوظائف فيها وفاقا لنظامها الاساسي ونظامها الداخلي وذلك بعد ابلاغ المديرية العامة للشباب والرياضة لائحة باعضاء الجمعية العمومية في مهلة اقصاها خمسة عشر يوما قبل موعد الانتخاب - يشترط في عضو الهيئة الادارية لجمعية الشباب ان يكون: اولا: لبنانيا واتم الثامنة عشرة من عمره ثانيا: ان يسدد المتوجب عليه من قيمة الاشتراك السنوي المحدد في النظام الداخلي ثالثا: ان يكون منتسبا الى الهيئة العامة للجمعية قبل سنة واحدة على الاقل

المادة 29 من مرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/196647/article/29/