Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9100 11/09/1996

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تامين مياه الشرب الى قرية يونين (قضاء بعلبك) (انشاء محطة ضخ على البئر الارتوازي مع خط الدفع) من المنافع العامة

مرسوم رقم 9100 تاريخ 11/09/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 26/09/1996. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9100
التاريخ
11/09/1996
الجريدة الرسمية
العدد 49, 26/09/1996, ص. 3601
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9100 تاريخ 11/09/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية-المد

يرية

العامة للتجهيز المائي والكهربائي-العائد لمشروع انشاء محطة ضخ على بئر

قرية

يونين مع خط الدفع (قضاء بعلبك-محافظة البقاع)

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تامين مياه الشرب الى قرية يونين (انشاء محطة ضخ على البئر الارتوازي مع خط الدفع) من المنافع العامة

المادة 2

مادة 2: يستملك القسم من العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 11 ايلول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996