Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4219 تاريخ 18/10/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم رقم 4219 تاريخ 18/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 26/10/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

ماده 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم السنوية او عند استعمال المياه خارج نطاق الترخيص والعقار المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم ويتوجب على المرخص لها نزع كافة التجهيزات من الآبار ضمن المهلة التي تحددها لها الادارة.

المادة 9 من مرسوم رقم 4219 تاريخ 18/10/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/196672/article/9/