المادة 12
يحصر حق منح الترخيص ببيع المشروبات الروحية بالقدح بوزارة السياحة, ولا يمنح الترخيص للمؤسسات غير المذكورة في المادة السابقة الا اذا كانت تبعد اكثر من عشرين مترا عن مداخل المعابد والمدارس.
مرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من مرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 26/10/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحصر حق منح الترخيص ببيع المشروبات الروحية بالقدح بوزارة السياحة, ولا يمنح الترخيص للمؤسسات غير المذكورة في المادة السابقة الا اذا كانت تبعد اكثر من عشرين مترا عن مداخل المعابد والمدارس.
المادة 12 من مرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/196673/article/12/