المادة 17
تعطى مؤسسات الطعام والشراب التي تعمل في المواسم وفي الهواء الطلق اجازات استثمار موسمية شرط تقديم ما يثبت قانونية الانشاءات وتوافر شروط الصحة العامة من المراجع المختصة.
مرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 17 من مرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 26/10/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعطى مؤسسات الطعام والشراب التي تعمل في المواسم وفي الهواء الطلق اجازات استثمار موسمية شرط تقديم ما يثبت قانونية الانشاءات وتوافر شروط الصحة العامة من المراجع المختصة.
المادة 17 من مرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/196673/article/17/