المادة 20
يمكن لوزارة السياحة ان توقف مفعول اجازة الاستثمار, بصورة مؤقتة, او الغاؤها وسحبها, نهائيا, عندما تتحقق من اخلال المؤسسة بشروط الاستثمار او مخالفتها للقوانين والانظمة النافذة.
مرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 20 من مرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 26/10/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن لوزارة السياحة ان توقف مفعول اجازة الاستثمار, بصورة مؤقتة, او الغاؤها وسحبها, نهائيا, عندما تتحقق من اخلال المؤسسة بشروط الاستثمار او مخالفتها للقوانين والانظمة النافذة.
المادة 20 من مرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/196673/article/20/