Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 26/10/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

يمكن لوزارة السياحة, بعد التثبت من جهوزية المؤسسة وتسهيلا للاستثمار السياحي اعطاء المستثمر اجازة استثمار مؤقتة لمدة شهرين, قابلة التجديد, ريثما تستكمل مراحل الترخيص بصورة نهائية. لا ينشأ عن اعطاء المستثمر الترخيص المؤقت اي حق مكتسب لصالحه لناحيتي الحصول على الترخيص النهائي والتعويض في حال حجب هذا الترخص منه.

المادة 3 من مرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/196673/article/3/