المادة 1
مادة 1: عين السيد محمد عصام واصف بارودي (قاض في منصب الشرف) رئيساً للجنة الاستملاك الإضافية في محافظتي بيروت وجبل لبنان بدلاً من القاضي السابق السيد وليد عيدو.
مرسوم رقم 4205 18/10/2000
مرسوم رقم 4205 تاريخ 18/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 26/10/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك) لا سيما
المادتان التاسعة والثانية عشرة منه
بناء على المرسوم رقم 7029 تاريخ
18/07/1995 (تأليف لجنة استملاك اضافية
في محافظتي بيروت جبل لبنان)
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999
(منصب الشرف في القضاء) لا سيما المادة
4 منه
بناء على المرسوم رقم 6309 تاريخ
31/01/1995 (قبول قضاة سابقين في منصب
الشرف ومن بينهم السيد محمد عصام واصف
بارودي)
بناء على كتاب الامانة العامة لرئاسة
مجلس الوزراء المتضمن طلب تعيين رئيس
للجنة الاستملاك الاضافية في محافظتي
بيروت وجبل لبنان بسبب استقالة رئيسها
القاضي السابق السيد وليد عيدو
بناء على اقتراح وزير العدل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد محمد عصام واصف بارودي (قاض في منصب الشرف) رئيساً للجنة الاستملاك الإضافية في محافظتي بيروت وجبل لبنان بدلاً من القاضي السابق السيد وليد عيدو.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم
نصوص ذات صلة