Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4081 تاريخ 14/10/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من مرسوم رقم 4081 تاريخ 14/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 26/10/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

1­ - اذا شاء الرئيس ان ينتدب في الحفلات الرسمية من يمثله فيشغل هذا الممثل الموقع الاول.

2­ - عند انتداب ممثل للرئيس في المناسبات الرسمية يراعى التنسيق مع مدير عام شؤون الرئاسة في مجلس النواب ومدير عام المراسم في رئاسة الحكومة (الملحق رقم 4).

المادة 14 من مرسوم رقم 4081 تاريخ 14/10/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/196710/article/14/