Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4179 تاريخ 18/10/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 4179 تاريخ 18/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 26/10/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تضاف إجازة بيع بارود الصيد بالمفرق إلى إجازة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها العائدة للسيد علي سليم سرائب، في محله الكائن في برج البراجنة ـ شارع الإمام علي ـ مقابل بن منصور ـ ملك علي سرائب ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 1 من مرسوم رقم 4179 تاريخ 18/10/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/196715/article/1/