المادة 1
مادة 1: تضاف إجازة بيع بارود الصيد بالمفرق إلى إجازة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها العائدة للسيد لسلي الياس نعيم نهرا، في محله الكائن في ذوق مكايل ـ حارة المير ـ قضاء كسروان محافظة جبل لبنان.
مرسوم رقم 4180 تاريخ 18/10/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 4180 تاريخ 18/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 26/10/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تضاف إجازة بيع بارود الصيد بالمفرق إلى إجازة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها العائدة للسيد لسلي الياس نعيم نهرا، في محله الكائن في ذوق مكايل ـ حارة المير ـ قضاء كسروان محافظة جبل لبنان.
المادة 1 من مرسوم رقم 4180 تاريخ 18/10/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/196716/article/1/