المادة 1
مادة 1: أجيز للسيد أحمد علي علي أن يتعاطى تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بلدة عين يعقوب ـ العقار رقم 428 ـ قرب نبع عين يعقوب ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم رقم 4189 تاريخ 18/10/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 4189 تاريخ 18/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 26/10/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: أجيز للسيد أحمد علي علي أن يتعاطى تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بلدة عين يعقوب ـ العقار رقم 428 ـ قرب نبع عين يعقوب ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
المادة 1 من مرسوم رقم 4189 تاريخ 18/10/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/196718/article/1/