Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4148 تاريخ 18/10/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 4148 تاريخ 18/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 26/10/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: اعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا ويمكن للادارة الغاؤها بموجب مرسوم في اي وقت كان, وفي الحالتين التاليتين: ­ اذا اقتضت المصلحة العامة مثل هذا التدبير دون ان يحق للمرخص لها الاعتراض او المطالبة باي تعويض او عطل او ضرر. ­ اذا تم فسخ العقد المسجل لدى كاتب العدل بين شركتي الزيوت ومشتقاتها ش. م. ل. والشرق الاوسط للعلف ش. م. ل. وشركة كيماويات لبنان ش. م. ل.

المادة 2 من مرسوم رقم 4148 تاريخ 18/10/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/196724/article/2/