Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4150 18/10/2000

تحديد نطاق محكمة ضاحية بيروت الجنوبية الشرعية الجعفرية

مرسوم رقم 4150 تاريخ 18/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 26/10/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4150
التاريخ
18/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 49, 26/10/2000, ص. 4085
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4150 تاريخ 18/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 82 تاريخ

16/08/1991 (تعديل ملاك المحاكم

الشرعية السنية والجعفرية),

بناء على كتاب رئيس مجلس القضاء

الشرعي الاعلى بتاريخ

26/09/2000,

بناء على اقتراح رئيس مجلس

الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين نطاق محكمة ضاحية بيروت الجنوبية الشرعية الجعفرية, مركزها الشياح, باقضية عاليه والمتن والشوف.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 18 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000