المادة 3
تحدد مواعيد اجراء امتحانات الدورة الاستثنائية الثالثة لشهادتي البكالوريا اللبنانية والمتوسطة (منهج قديم) بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.
مرسوم رقم 4141 تاريخ 18/10/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 4141 تاريخ 18/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 26/10/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد مواعيد اجراء امتحانات الدورة الاستثنائية الثالثة لشهادتي البكالوريا اللبنانية والمتوسطة (منهج قديم) بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.
المادة 3 من مرسوم رقم 4141 تاريخ 18/10/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/196746/article/3/