المادة 3
مادة 3: تحدد المهلة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 13265 تاريخ 22/10/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 13265 تاريخ 22/10/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 29/10/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المهلة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 13265 تاريخ 22/10/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/196788/article/3/