Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7875 تاريخ 24/01/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 7875 تاريخ 24/01/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 01/02/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تحدد الشروط الواجب توفرها لمنح الاعفاء المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه كما يلي: - ان تكون التجهيزات والمعدات والمواد معدة خصيصا للغاية اعلاه. - ان تقوم السفارة اليابانية في بيروت بايداع المجلس الاعلى للجمارك بواسطة وزارة الخارجية كافة الفواتير واللوائح وسائر المستندات المتعلقة بانواع السلع المطلوب اعفاؤها ضمن اطار البرنامج الياباني موضوع البحث على ان تقترن هذه الوثائق بتصديق وزارة الخارجية.

المادة 2 من مرسوم رقم 7875 تاريخ 24/01/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/196848/article/2/