Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7865 تاريخ 22/01/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 7865 تاريخ 22/01/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 01/02/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: على المرخص له ان يدفع الى خزينة الدولة عائدات سنوية برسم مقطوع قدره /115000/ل.ل. (ماية وخمسة عشر الف ليرة لبنانية) تدفع فورا في صندوق الخزينة عند صدور هذا المرسوم وقبل البدء بتنفيذ اي عمل يتعلق بالمشروع. عند طلب تجديد الترخيص بمكن للادارة ان تزيد قيمة هذه العائدات السنوية على ضوء العناصر المتوفرة, ولها وحدها حق تقديرها وعلى المرخص له التقيد بذلك تحت طائلة اعتبار الترخيص لاغيا.

المادة 5 من مرسوم رقم 7865 تاريخ 22/01/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/196855/article/5/