Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 14228 تاريخ 28/01/1949 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من مرسوم رقم 14228 تاريخ 28/01/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 02/02/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

مادة 11: لا يعين احد بوظيفة دائمة من وظائف الفئة الاولى الا اذا كان قد قضى ثماني سنوات في احدى وظائف الفئة الثانية وفاز في مباراة تعين موادها بقرار وزاري تخفض هذه المدة الى خمس سنوات لموظفي الادارة والاستثمار الذين يحملون شهادة نهاية الدروس الثانوية ولموظفي الفن الذين يحملون شهادة نهاية الدروس في مدرسة الصنائع والفنون او ما يعادلها اما المهندسون فيمكن تعيينهم رأسا في رتبة مهندس رئيس دائرة بعد اجتيازهم مباراة فنية تعين موادها بقرار وزاري

المادة 11 من مرسوم رقم 14228 تاريخ 28/01/1949 https://lebaneselegislation.com/decree/196867/article/11/