المادة 25
مادة 25: يحق للموظف الذي لم يرق ان يعترض بطريق التسلسل الى الوزير خلال شهر من تاريخ صدور قرار الترقية والوزير يصدر قرارا بشأن الاعتراض خلال شهر وقراره غير قابل المراجعة
مرسوم رقم 14228 تاريخ 28/01/1949 لا إلغاء مسجل
المادة 25 من مرسوم رقم 14228 تاريخ 28/01/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 02/02/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 25: يحق للموظف الذي لم يرق ان يعترض بطريق التسلسل الى الوزير خلال شهر من تاريخ صدور قرار الترقية والوزير يصدر قرارا بشأن الاعتراض خلال شهر وقراره غير قابل المراجعة
المادة 25 من مرسوم رقم 14228 تاريخ 28/01/1949 https://lebaneselegislation.com/decree/196867/article/25/