المادة 3
مادة 3: يعطى تعويض الانتقال اليومي على الاساس التالي: - لا شيء اذا كانت مدة الغياب لا تتجاوز الخمس ساعات . - ثلث التعويض اذا كانت مدة الغياب تتجاوز الخمس ساعات بدون منامة. - كامل التعويض اذا كانت مدة الغياب تتجاوز الخمس ساعات مع منامة.
مرسوم رقم 8285 تاريخ 28/01/1955 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 8285 تاريخ 28/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 02/02/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعطى تعويض الانتقال اليومي على الاساس التالي: - لا شيء اذا كانت مدة الغياب لا تتجاوز الخمس ساعات . - ثلث التعويض اذا كانت مدة الغياب تتجاوز الخمس ساعات بدون منامة. - كامل التعويض اذا كانت مدة الغياب تتجاوز الخمس ساعات مع منامة.
المادة 3 من مرسوم رقم 8285 تاريخ 28/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/196876/article/3/