المادة 10
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 158 تاريخ 31/12/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 158 تاريخ 31/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 02/02/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 158 تاريخ 31/12/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/196882/article/10/