Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 158 تاريخ 31/12/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 158 تاريخ 31/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 02/02/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

يمكن اعطاء اعضاء اللجنة وامانة السر عن الاعمال التي يقومون بها خارج اوقات الدوام الرسمي ولقاء النفقات التي يتكبدونها, تعويضا يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 158 تاريخ 31/12/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/196882/article/3/