المادة 3
يمكن اعطاء اعضاء اللجنة وامانة السر عن الاعمال التي يقومون بها خارج اوقات الدوام الرسمي ولقاء النفقات التي يتكبدونها, تعويضا يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مرسوم إشتراعى رقم 158 تاريخ 31/12/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 158 تاريخ 31/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 02/02/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن اعطاء اعضاء اللجنة وامانة السر عن الاعمال التي يقومون بها خارج اوقات الدوام الرسمي ولقاء النفقات التي يتكبدونها, تعويضا يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 158 تاريخ 31/12/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/196882/article/3/