Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1442 تاريخ 20/01/1984 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 1442 تاريخ 20/01/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 02/02/1984. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: يجب ان يتوفر في المستشفى او المركز الطبي المعني:

1- مختبر طبي يديره طبيب متخصص ومتفرغ لتأمين الخدمات المخبرية المتخصصة التالية على مدار الاربع والعشرين ساعة:

أ- بنك دم

ب - فرع الاحياء الدقيقة(Microbiology; microbiologie) الخاصة بحالات المناعة المكبوتة. يشرف على هذا الفرع اختصاصي (طبيب او صيدلي او حامل شهادة دكتوراه في الميكروبيولوجيا) سبق ان عمل في هذا الاختصاص مدة لا تقل عن السنة.

د- فرع التلاؤم النسيجي (histo compatibility; histo compatibilite) يجوز له التعاقد مع مختبر متخصص في هذا الفرع خارج المستشفى او المركز, الا انه يشترط, في كلتا الحالتين, ان يكون مدير هذا المختبر طبيبا متخصصا او حاملا شهادة دكتوراه في العلوم المناعية وذا خبرة لا تقل عن اربع سنوات وعمل مدة لا تقل عن السنتين في حقل التلاؤم النسيجي.

2- مختبر باتولوجيا يجوز لمديره ان يكون غير متفرغ.

ج- فرع المناعة الفيروسية (virus serology; serologie verelogique)

المادة 6 من مرسوم رقم 1442 تاريخ 20/01/1984 https://lebaneselegislation.com/decree/196886/article/6/