المادة 1
مادة 1: الغي القسم (ط-ي) من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 14071 تاريخ 19/03/1970 والبراح التابع له, المبينان بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا).
مرسوم رقم 6290 24/01/1995
مرسوم رقم 6290 تاريخ 24/01/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 02/02/1995. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 14071 تاريخ 19/03/1970 (تصديق
طرقات داخلية في الحدث),
بناء على قرار مجلس بلدية الحدث رقم 59 تاريخ
06/10/1994
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والشؤون
البلدية والقروية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي القسم (ط-ي) من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 14071 تاريخ 19/03/1970 والبراح التابع له, المبينان بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 2: صدق البراح (أ-ب) المبين على نفس الخريطة المذكورة اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 كانون الثاني 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: سليمان فرنجيه
نصوص ذات صلة