Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 181 28/01/1983

تحديد المهلتين المنصوص عليهما في المادتين الاولى والرابعة من القانون رقم 8-81 تاريخ 2-4-1981 المتعلق بتقسيط ديون التجار المتضررين بالاحداث

مرسوم رقم 181 تاريخ 28/01/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 03/02/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
181
التاريخ
28/01/1983
الجريدة الرسمية
العدد 5, 03/02/1983, ص. 129
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 181 تاريخ 28/01/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 30/4/1983 المهلتان المنصوص عليهما في المادتين الاولى والرابعة من القانون رقم 8/81 تاريخ 2/4/1981 المتعلق بتقسيط ديون التجار المتضررين بالاحداث .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 كانون الثاني سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه وزير العدل الامضاء: روجيه شيخاني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983