Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 25/01/1983 ملغى ملغى

المادة 12

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 25/01/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 03/02/1983. الحالة: ملغى.

المادة 12

مادة 12: لا يتقاضى رئيس مجلس الادارة والاعضاء عن اعمالهم اي راتب او تعويض الا تعويض حضور تحدد قيمته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. يمكن بالاضافة الى التعويض المذكور في الفقرة اعلاه, اعطاء رئيس مجلس الادارة تعويض تمثيل يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 25/01/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/196909/article/12/