المادة 18
مادة 18: يسوى المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية, وخلال مهلة لا تتجاوز الستة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي, الاوضاع الوظيفية لموظفي المجلس الوطني لانماء السياحة في لبنان خاصة ابقائهم او صرفهم من الخدمة.
مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 25/01/1983 ملغى ملغى
المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 25/01/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 03/02/1983. الحالة: ملغى.
مادة 18: يسوى المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية, وخلال مهلة لا تتجاوز الستة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي, الاوضاع الوظيفية لموظفي المجلس الوطني لانماء السياحة في لبنان خاصة ابقائهم او صرفهم من الخدمة.
المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 25/01/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/196909/article/18/