Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 25/01/1983 ملغى ملغى

المادة 18

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 25/01/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 03/02/1983. الحالة: ملغى.

المادة 18

مادة 18: يسوى المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية, وخلال مهلة لا تتجاوز الستة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي, الاوضاع الوظيفية لموظفي المجلس الوطني لانماء السياحة في لبنان خاصة ابقائهم او صرفهم من الخدمة.

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 25/01/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/196909/article/18/