المادة 7
يقوم المجلس بتنفيذ اية مهمة دائمة او مؤقتة يمكن ان تعهد بها الحكومة اليه.
مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 25/01/1983 ملغى ملغى
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 25/01/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 03/02/1983. الحالة: ملغى.
يقوم المجلس بتنفيذ اية مهمة دائمة او مؤقتة يمكن ان تعهد بها الحكومة اليه.
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 25/01/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/196909/article/7/